القائمة الرئيسية

مقالات دينية,جولة نسائية,جولة قرآنية,قصص دينية,جولة أطفال

مقدار النفقة في الحياة الزوجية

 



ماهي النفقة



النفقةفي الحياة الزوجية 


تعريف النفقة:

هي ما يقدم من طعام وكسوه وسكن لمن وجب له؟


من تجب لهم النفقه ؟


وعلى من تجب ؟ 


تجب النفقة لستة أصناف هي :

1- الزوجة على زوجها سواء كانت حقيقة كالبقية في عصمه زوجها أو حكما المطلقه طلاقا رجعيه قبل إنقضاء عدتها لقوله صلى الله عليه وسلم إلا حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعمهن" رواه الترمذي وصححه.يمكن الإطلاع على طريقة عقد النكاح هنا

2- المطلقه طلاقا بائنا على مطلقها من عدتها إن كانت حاملا, لقوله تعالى” وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن” سوره الطلاق.

3- الأبوان على ولديهما لقوله تعالى" وبالوالدين إحسانا" و لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبه فقال" أمك( ثلاثا) ثم أبوك" رواه احمد ودار قطني صحيح.

4- الخادم على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم” للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ’’رواه مسلم.

5- البهائم على مالكها لقوله صلى الله عليه وسلم” دخلت النار امرأه فيه هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا ارسلتها تاكل من خشاش الأرض ”متفق عليه.

مقدار نفقه الواجبه:

 كون النفقه ما يلزم لحفظ الحياه من طعام صالح وشراب طيب ولباس يقي الحر والبرد وسكنه للراحه والاستقرار لا خلاف فيه, إنما الخلاف في الكثره والقلة، والجوده والرداء لان هذا يكون بحسب يسار المنفق و اعساره وحال المنفق عليه حضاره وبداوه، ولذا كان اللائق ان يترك هذا الامر لقضاه المسلمين، فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب احوال المسلمين المختلفه ،وظروفهم وعاداتهم.


متى تسقط النفقه؟


 تسقط النفقه في الأحوال الآتية:

1- تسقط على الزوجه إذا نشزت، او لم تمكن الزوج من الدخول بها،إذ النفقه في المقابل الإستمتاع بها، ولما تعذر ذلك سقطت النفقه .يمكنك الإطلاع على موضوع حق الزوجة على زوجته من هنا 

2- على المطلقه طلاقا رجعيه اذا انقضت عدتها، اذ بانقضاء عدتها بنات منه.

3- المطلقه الحامل اذا وضعت حملها، غير أنها إذا أرضعت ولدها وجبت لها أجرة الرضاعة لقوله تعالى" فإن ارضعن لكم فاتوهن اجرهن واتمروا بينكم بالمعروف" سوره النساء

4- على الأبوين إذا إستغنى وإفتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها.

5- على الأولاد اذا بلغ الذكر او تزوجت البنت ويستثنى من ذلك ما اذا بلغ الذكر مزمنا او مجنونا فان نفقه الوالد عليه تستمر له.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع