صَلاةُ المَرِيضِ
مَنْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ وَنَحْوِهِ لا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ القِيَامَ فِي الْفَرْضِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي قاعِداً، وفَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ القُعُودَ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ يُومِيءُ بِالرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَجْعَل سُجُودَهُ أَحْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاشِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلَّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِماً، وَزَادَ النِّسَائِيُّ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً، ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضًا فَرَاهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلا فَأَوْمِي إِيمَاءً وَاجْعَل سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَصُحَّحَ أَبُو حَاتِم وَقُفَهُ، وَالمُعْتَبَرُ في عَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ هُوَ المَشَقَّةُ أَوْ خَوْفُ زِيَادَةِ المَرَضِ أَوْ بُطْنِهِ أَوْ خَوْفَ دَوَرَانِ الرَّأْسِ، وَصِفَةِ الجُلُوسِ الَّذي هُوَ بَدَلُ القِيَامِ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعاً .. فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً، رَوَاهُ النِّسَائِي وَصَحْحَهُ الحَاكِمُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ كَجُلُوسِ التَّشَهُدِ، وَأَمَّا صِفَةُ صَلَاةٍ مَنْ عَجَزَ عَنْ القِيَامِ وَالقُعُودِ فَقِيلَ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُصَلِّي المَرِيضُ قَائِماً إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلا القِبْلَةَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلاَهُ مِمَّا عَلى القِبْلَةَ رَوَاهُ الدَّارَ قَطْنِي. وَقَالَ قَوْمٌ يُصَلِّي كَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ. وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّرَ الإِيمَاءُ مِنَ المُسْتَلْقِي لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌبَعْدَ ذلِكَ.
تعليقات
إرسال تعليق