القائمة الرئيسية

مقالات دينية,جولة نسائية,جولة قرآنية,قصص دينية,جولة أطفال

لمن نعطي زكاة المال

  لمن تعطى زكاة المال           


قال تعالى في سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم "  سورة التوبة .
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية  ثمانية أصناف تصرف لهم  الزكاة .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه زياد بن حارث الصدائي قال :" أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يرضى بحكم نبي ,ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ".
فبين الحديث أهل الزكاة  الثمانية الذين يستحقون الزكاة ,فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغيرهم . مع بعض الإستثناءات القليلة جدا .
سنبدأ بحول الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة حتى نفهم المقصود بها .ومن هم الفقراء ,والمساكين ,والعاملين عليها ,والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, والغارمين, وفي سبيل الله, وابن السبيل ,فريضة من الله والله عليم حكيم .

الفقرء والمساكين : الفقراء هم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم من حاجيات حياتهم, من ماكل ومشرب وملبس ومسكن لا يملكون سبل العيش الكريم. حاجة الفقير تكون أكثر وإمكانيته المعيشية أقل وقوت يومه قليل جدا وربما منعدم .وقد يأكل في اليوم أو قد لا يجد طعما ولا ما يكفي عياله  .

المساكين هم في مرتبة الفقراء من حيث الحاجة وانعدام الكفاية في معاشتهم,وإن كانوا في مرتبة أعلى من الفقراء قليلا. لكن يظل الفقير والمسكين في المرتبة سواء والمسكين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ليس المسكين التي ترده التمرة أو التمرتان , ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف, اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا .
 وفي لفظ اخر للحديث : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان , والتمرة والتمرتان , ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه , ولا يفطن له , فيتصدق عليه ,ولا يقوم فيسأل الناس " رواه البخاري ومسلم

العاملون عليها : أي العاملون على الزكاة  وهم الذين  تولولجمع الزكاة  يولهم الإمام أو الذي يقوم مقامه على العمل لجمع الزكاة.  كان قبلا الحكومات ترسل هؤلاء العاملون لجمع الزكاة من الأغنياء وهم الجباة  فهم الذين يؤخذون الزكاة  وهم من يصرفوها لمستحقيها  هؤلاء العاملون يستحقون الزكاة سواء كانو أغنياء أو فقراء .

 المؤلفة قلوبهم : وهم من السادة المطاعون في قومهم كشيوخ القبائل مثلا في يومنا هذا  ومن يكون زعيما . رجاء أن يسلموا بحيث  يكون كافرا ,فيعطون الزكاة لتؤلف قلوبهم على الإسلام واتقاء شرهم عن المسلمين .
لهذا فانه يعطى الزكاة رجاء إسلامه .
وحرصا وتثبيتا لكف أذاهم عن أعراض وأموال المسلمين .
ويعطى الزكاة رجاء تقوية إيمانه لمن هم ضعفاء الإيمان فيتهونون في العبادات وفي ونحو ذالك  فمن المذاهب من اشترطت أن يكون سيدا في قومه , ومذاهب لم تشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه .

وفي الرقاب : هم المكتتبون الذين يفكون رقاب المسلمين بمال الزكاة ,  الرق يقومون بدفع مال الزكاة لشراء العبيد وتحريرهم ويعتقونهم من الرق والعبودية .

الغارمون : هم الذين تحملوا الديون ولم يقدر على أدائها فمنهم من ضمن دينا أوتحمل حمالة فلزمه الدين فأجحف بماله واستدان لحاجته إلى الإستدانة ,أو في معصية تاب منها فهؤلاء يأخذون من مال الزكاة لإستفاء الدين .كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تحل المسأل إلا لثلاث : لذي فقر مدقع ,أو لذي غرم مفضع, أو لذي دم موجع رواه أحمد وابن ماجه وابو داود والترميذي وحسنه .
 (و الموجع هو الذي يتحمل الدية عن قريب قاتل يدفعا لأهل المقتول , وإن لم يدفعها قتل قريبه ).

وابن السبيل :  المسافر الملازم للسفر المنقطع عن بلده إذ لم يتيسر له شيء من المال يعطى من الصدقة  ما يستعين به على حاجياته . وقسم الشافعية هنا المسافر قسمان :
المنشئ  سفرا من بلد مقيم به لوكان وطنه .
غريب مسافر يجتاز بالبلد   كلاهما له الحق في  الأخذ من الزكاة .
وابن السبيل أيضا تقال للغزاة المتطوعين  في سبيل الله أو الغير المتطوعين الذين لا ديون لهم ليس له نصيب من مال الزكاة .

 من تحرم عليهم الزكاة وليسو من مستحقيها :


من هم على غير دين الإسلام : فالزكاة تأخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين ويتثنى من هذا( المؤلفة قلوبهم) كما ذكر ذالك سابقا .

بنو هاشم يدخل فيها ال ورثة هاشم كالعباس وعلي وعقيل وحارث بن عبد المطلب وابي لهب لكن يجوز ان يعطى الهاشمي لو كان مجاهدا
المنتسبون إلى طالب بني طالب وهم اخو هاشم وابوهما عبد مناف وأولاده الأربع هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس .

الأبناء والأباء : لا يجوز دفع الزكاة لفروعه  كم كان أصل له كأبنائه وبناته وإن نزلوا ومن كان فرع له كأبائه وأمهاته  وإن علو .
واستثنى مالك الجد والجدة وبني البنين فـجاز دفع الزكاة لهم لسقوط نفقتهم عليه .
وقال ابو المنذر أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها للوالدين .
ويرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهما وكلاهما في حاجة إليها .
وقال ابن العثيمين  يجوز دفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه .

الزوجة : أجمع أهل العلم أن الزوج لا يعطي الزكاة للزوجة لأن نفقتها واجبة عليه إلا إذا كانت لها ديون فإنها تاخذ كالغارمين وتؤدي دينها . ولكن يجوز للمراة ان تعطي لزوجها من زكاة مالها ان كان فقيرا .
و فستثنى أهل العلم أن الزوجة لو كانت تحت عبد غني بخيل فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة .

القرب إلى الله : لا يجوز صرف الزكاة في القرب الذي يتقرب به لله عزوجل كبناء مسجد أو صلاحه أو شراء بعض مستلزماته , لا يجوز إصلاح طريق , أو حفر بئر أو تكفين الموتى وغيرها من هذه الأعمال .

يمكنك ان تعرف من هنا معلومات اكثر عن زكاة الفطر في رمضان  

 ستعرف هنا متى تجب زكاة المال 







هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع