القائمة الرئيسية

مقالات دينية,جولة نسائية,جولة قرآنية,قصص دينية,جولة أطفال

زكاة الفطر في رمضان

زكاة الفطر في رمضان


 ماهي الزكاة وكيف جاء تعريفعها في ديننا الحنيف : الزكاة اسم لما يستخرجه الإنسان من حق الله عزوجل للفقراء. وسميت الزكاة لما
فيها من رجاء البركة ,وتزكية النفس, وتنميتها بالخيرات ,والزكاة مأخوذة النماء والطهارة .قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " .
والزكاة ركن من أركان الإسلام وقرنت في بالصلاة في اثنين وثمانين آية , فرضها الله عزوجل بكاته وسنة رسوله لى الله عليه وسلم وإجماع أمته .
روى الطبري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم , ولن يجهد الفقراء . إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنيائهم , ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا شديدا , ويعذبهم عذابا أليما "
وكانت الزكاة في أول الإسلام مطلقة , لم يحدد فيها المال الذي يجب فيه ,ولا مقدار ما ينفقه منه , ترك ذالك لشعور المسلمين وكرمهم وفي السنة الثانية من الهجرة على (المشهور ) فرض مقدارها من كل نوع من أنواع الأموال وبينت باينا مفصلا .
فا الزكاة في الإسلام تأسس لمبدئ التكافل الأجتماعي والتربية على مكارم الاخلاق وينتصر بها على الشح والبخل .
وللشيخ الغزالي مقال بعنوان "الاخوة نظام يقررلا نصيحة تقال "
كماجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم :"مثل المؤمنون في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " صحيح مسلم .
والزكاة  الفطر واجبة على كل مسلم , صغيرا او كبير حرا ,أو عبدا ذكرا أو أنثى .
روى البخاري عن مسلم عن عمر رضي الله عنه: قال  فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ,صاعا من التمر أو صاعا من الشعير ,على العبد ,والحر والذكر, والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ".

نصاب زكاة الفطر .


مقدار الزكاة نقدا 

ـ تقدر بصاع ملأ أربعة أمدد وتيسيرا للمزكي وتسهيلا عليه قدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية لزكاة الفطر عن الفرد الواحد ب13 درهم وذالك على حسب ارتفاع وانخفاض ثمن الحبوب في المملكة 1.

ـ وقدرت  الجزائر قيمة زكاة الفرد ما مقداره قدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قيمة زكاة الفطر  بـ 120 دج وهي قيمة صاع 2 كلغ من غالب قوت البلاد 2

ـ قدرت  الأردن قيمة زكاة الفرد ما مقداره  نقداً عن الفرد الواحد بدينارٍ أردنيٍّ وثمانين قرشاً 3

ـ قدرت تونس قيمة زكاة الفطر بـ دينارا وسبعمائة وخمسين مليما ( 1750 مليم ).4

 ـ في الأمارات المتحدة  قدرت الزكاة من الهئية العليا للشؤون الإسلامية ب مقدارها صاع من الأرز عن كل شخص والصاع 2 كلغ و20 غراماً، وقدرت قيمتها النقدية بـ20 درهماً.5

ـ أما مقدرا الزكاة في أروبا قاطبة فيتاورح بين 7 يورو أو 8 أو 9 يورو على حسب الحياة المعيشية لكل بلد .

مقدار الزكاة بالكيلو 

وقد قدر العلماء وزن مكيال اليدين المعتدلتين  المد.
ـ فأمالحنفية قدره على 3640 غرام .
ـ الشافعية والحنابلة :اجتمعوا على أن وزن المد  ب 1728.
ـ المالكية قدروه ب 1720 .
فالمد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزن بالرطل وضبط وزن الرطل في زماننا متعسر .



أنصبة الزكاة في الحب والثمار والفضة والذهب .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه سولم قال :ليس فيما دون خمسة أوسق من التمرصدقة ,وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "صححه البخاري .

الأوسق : جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها  وهو مقدار نصاب الحب والثمار  التي تجب فيها الزكاة .

فالوسق الواحد ستون صاعا والصاع الواحد أربعة أمدد  والمد ملأ الكفين .
فنضرب 5 أوسق في 60 صاعا يساوي 300 صاع في 4 أمدد يساوي 1200 مد  ووزن ذالك بالكيلو الحالي يساوي ما مقدراه 650 كيلو غرام .
فإذا بلغ مقدار الثمار والحب  هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة وإذا نقص عن هذا فلا شيء عليه إلا إذا أراد التطوع .

الورق : بكسر الراء وإسكانها وتعني هنا الفضة مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق على جميع أنواع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدارهم إلا مجازا .
 وفي لسان العرب :أن ماكان من الفضة غير مضروب لا يسمى ورقا. فيكون الورق اسم عملة من الفضة ومنه قوله تعالى "فابعثوا أحدكم بورقكم ".

 الأواق  : جمع أوقية  والأوقية الواحدة أربعون درهما باتفاق الفضة الخالصة ,ف 40 درهم مضروبة في 5 يساوي 200 درهم  ومائتي درهم يساوي بالوزن الحالي 595 غرام من الفضة فمن ملك هذا المقدار من الفضة وجب عليه زكاتها ومن ملك أقل فلا شيء عليه .
وقد ذكرت أحاديث كثيرة وردت في تحديد نصاب في الذهب بعشرين دينارا وعلى ضوء ذالك قال مالك : السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا ـ يعني ذهباـ كما تجب في مائتي درهم من الفضة .
فنصاب الذهب عشرون دينارا من الذهب وهو ما يساوي 85جرام .فمن ملك من الذهب هذا المقدار , أما ملك ما يعادله من أي عملة مالية وجبت عليه الزكاة .فنصاب زكاة المال يدور مع ثمن الذهب .فنضرب ثمن جرام من الذهب في 85 فالنتيجة الحاصلة هي النصاب .
فمن ملكها وجبت عليه الزكاة ومن ملك أقل منها فلا شيء عليه فإذا افترضنا أن ثمن الذهب هو 250 درهم للجرام الواحد فالعملية كالتالي:250درهم مضروبة في 85 يساوي 21250 درهم فمن ملك من المال هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة .
ومن ملك أقل منه فلا شيء عليه . وإذا كان ثمن الذهب 300 درهم فهي التي تضرب في 85جراما فالنصاب هو 25500درهم فإذا نقص فلا زكاة عليه .
 وإذا كان ثمن الذهب 100 درهم فهي التي تضرب في 85 فالنتيجة هي النصاب 8500 درهم فمن ملك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة.
فالمعيار الذي تحدد به زكاة المال هو الذهب .

 ستجد في هذا الرابط من يستحق زكاة المال ومن لا يستحق الزكاة ونصاب الزكاة 






هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع